مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص33
أما العتق: فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد.
ومن الاصحاب من فرق.
وهو أشبه.
والخيار فيه على الفور.
قوله: ” فإذا أعتقت المملوكة.
الخ “.
إذا تجدد عتق الامة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار بإجماع المسلمين.
والاصل فيه أن بريرة أعتقتها عايشة فخيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (1).
واختلف الروايات (2) في أن زوجها – واسمه مغيث – هل كان حرا أو عبدا؟ والقدر المتفق عليه تخييرها لو كان عبدا.
وهو أيضا موافق للحكمة، لحدوث الكمال لها وبقاء نقصه بالعبودية المقتضي لتضررها، من حيث إن سيده يمنعه عنها بحقوقه، ولا ينفق على ولدها، ولا ولاية له عليهم، ولا ترث منه، إلى غير ذلك من الموجبات للضرر.
واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرأ، فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3) والمصنف في النافع (4) إلى ثبوته أيضا، لعموم صحيحة أبىالصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ” ايما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته ” (5).
ورواية زيد الشحام عنه عليه السلام قال: ” إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد ” (6).
وقريب منه رواية (7) محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام.
(1 و 2) راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد والاماء.
ومسند أحمد 6: 42، 115، 172، 175، 209، وسنن ابن ماجة 1: 670 ب ” 29، وسنن البيهقي 7: 221 – 224.
(3) النهاية: 479.
(4) المختصر النافع 1: 184.
(5) التهذيب 7: 341 ح 1394 ” الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(6 و 7) التهذيب 7: 342 ح 1401 و 1400، الوسائل الباب المتقدم ح 13 و 12.