پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص32

ومن اللواحق الكلام في الطوارئ.

وهي ثلاثة: العتق، والبيع، وا لطلاق لشريكه، فقال: هو له حلال.

ثم قال: وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرأ من قبل الذي مات ونصفها مدبرا.

قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد.

قلت: أليس قد صار نصفها حرا، وقد ملكت نصف رقبتها، والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى.

قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها له ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك.

قلت: ولم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر “.

وفي الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصح.

واعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن لها في النكاح صح دواما ومتعة، لاتحاد سبب الاباحة بالعقد.

والمهر بينهما بقدر الاستحقاق.

قوله: ” ومن اللواحق الكلام في الطوارئ.

الخ “.

سميت هذه الامور الثلاثة بذلك لانها تطرأ على عقد الامة فتوجب حكما لم يكن قبل ذلك، من التسلط على فسخ العقد، وتحريمها في بعض الموارد، كما ستقف عليه مفصلا.

وإطلاق الطوارئ عليها أولى من اطلاق المبطلات للعقد كما ذكره غيره، (1) لانها لا تبطله مطلقا كما لا يخفى، بل قد تبطله، وقد يؤول إلى الابطال وإنما خص الامور الثلاثة – مع أن الطارئ على نكاح المماليك غير منحصر فيها – لكثرة مباحثها وتشعب أحكامها، فناسب تخصيصها بالذكر، وذكر الباقي في ضمنها أو في محل آخر يناسبه.

(1) كما في القواعد 2: 28.