مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص31
لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم.
فإن هاياها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها.
وهو مروي.
وفيه تردد، لما ذكرناه من العلة.
إن بعضها مملوك له وبعضها لغيره، وتحليل الشريك أوجب تمام السبب لا أنه سبب تام في الحل، فإن الشريك لم يحلل إلا نصيبه، ولهذا لو كانت لشريكين فأحلها أحدهما لم تحل.
فظهر أن حلها حيث كان من أحد الشريكين لصاحبه إنما هو لتمام السبب به لا لانه سبب تام، وفرق بين الامرين، والمدعى لا يتم إلا بالامر الثاني دون الاول.
قوله: ” وكذا لو ملك نصفها.الخ “.
لا شبهة في أن وطء المالك للامة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك، لان النصف الآخر حر، وليس تملك البعض كافيا في الحل.
ولما عرفت أن الفرج لا يستباح بسببين مختلفين ظهر أنه لا يباح وطؤها أيضا بالعقد، لاستلزامه تعدد السبب.
وأولى منه أن لا يباح بالاباحة لذلك، ولان المرأة ليس لما تحليل نفسها، بخلاف الشريك.
وأما إذا هاياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه ” لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة، وهو يمنع من العقد، لاستحالة العقد على ملكه، وتعدد السبب.
وإليه أشار المصنف بقوله: ” لما ذكرناه من العلة “.
ولان منافعالبضع لا تدخل في المهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا.
وقال الشبخ في النهاية (1) بالجواز، لرواية محمد بن مسلم السابقة (2) عن الباقر عليه السلام: ” في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها
(1) النهاية: 494، 495.
(2) في الصفحة السابقة.