مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص30
من الملك، من حيث إنه تمليك المنفعة، ومن ثم لم يخرج عن الحصر المذكور في الآية، وإلا لما حلت به.
وحينئذ فيكون حل جميعها بالملك.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام: (” في جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال ” (1).
وهذه الرواية تصلح شاهدا لغير ابن إدريس فإنه لا يستند إلى مثل هذه الاخبار مع صحتها فكيف مع ضعفها؟ وكلام ابن إدريس متوجه وإن كان المنع أولى.
وما قيل – من بقاء التبعض من حيث إن بعضها يستباح بملك الرقبة والآخر بملك المنفعة، وهما متغايران.
أو أن التحليل إما عقد أو إباحة، وكلاهما مغاير لملك الرقبة، فيلزم التبعض – فيه: أن التبعض الممنوع ما خرج عن القسمين المذكورين في الآية لا مطلق التبعيض، لان الغرض رجوع ما قيل بانه سبب للحل إلى ما ذكر في الآية من القسمين من غير أن يكون مجتمعا منهما معا.
ولما جعل التحليل راجعا إلى ملك اليمين – لئلا يخرج عن القسمين – كان مجموع ما يقع من أفراده سبباواحدا، سواء كان مستندا إلى ملك الرقبة، أم إلى التحليل، أم إليهما، أم إلى جملة امور مجتمعة منهما أو من أحدهما، كما لو اشترى بعض الامة واتهب البعض الآخر، أو حلل له جميع الشركاء الامة التي ليس له فيها شركة، أو اجتمع الامران كما هنا، فيرجع الامر كله إلى استباحة جميعها بالملك وإن اختلفت أسبابه.
وأما ما قيل في وجه الاباحة بذلك والخروج عن التبعيض – من أن الامة قبل التحليل من الشريك محرمة بأجمعها وبالتحليل حلت، فليس السبب المحلل إلا التحليل، وهو واحد – ففيه: أن تحريمها قبل التحليل إنما كان لعدم تمام السبب، حيث
(1) الكافي 5: 482 ح 3، الفقيه 3: 290 ح 1380، التهذيب 7: 245 ح 1067، الوسائل 14: 545 ب (411) من أبواب نكاح العبيد والاماء ذيل ح