مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص29
ولو حللها له قيل: تحل.وهو مروي.وقيل: لا، لان سبب الاستباحة لا يتبعض.الآخر.
والتقدير: إلا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الاجازة له كالعقد المستأنف، ويكون الالف من قوله ” أو ” وقعت سهوا من الناسخ، أو يكون ” أو ” بمعنى الواو.
وهذا التأويل وإن كان بعيدأ إلا أن بناء حكم الشيخ على ظاهره أبعد.
قال العلامة في المختلف بعد نقله لذلك: ” الوجه عندي أن الاشارة ب ” ذلك ” إلى العقد الاول، وبطلانه في حق الشريك ممنوع ” (1).
وهذا الوجه ضعيف جدا، لانالعقد إذا لم يكن باطلا في حق الشريك لا معنى لاعتبار رضا الشريك به بعد العقد.
مع ما فيه من لزوم تبعض سبب الاباحة.
قوله: ” ولو حللها له.
الخ “.
هذا من جملة الاسباب المقتضية لاباحة الامة المذكورة حينئذ للمشتري، وهو تحليل الشريك.
وقد اختلف في إفادته الاباحة.
فذهب الاكثر إلى عدم حلها بذلك، لاستلزامه تبعض سبب الاباحة، بمعنى حصوله بأمرين، مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد والملك في قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (2) والتفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفق منهما سببا.
والمعلوم من الآية منع الخلو والجمع معا، لان المنفصلة وإن احتملت الامرين إلا أن هذا المعنى متيقن، ومنع الخلو خاصة غير متيقن، والاصل تحريم الفروج بغير سبب محلل، وإذا احتمل الامران وجب الاقتصار على المتحقق منهما.
وذهب ابن إدريس (3) إلى حلها بذلك، ولا يلزم التبعض، لان التحليل شعبة
(1) المختلف: 568.
(2) المؤمنون: 6.
(3) السرائر 2: 603.