پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص27

السادسة: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما.

وكذا لو لم يأذنا.

ولو أذن أحدهما كان الولد، لمن لم يأذن.

ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الامة.

قوله: ” إذا تزوج عبد بأمة.

الخ “.

هذا التفصيل ذكره الاصحاب كذلك، وظاهرهم الاتفاق عليه، ويظهر من بعضهم أنه منصوص، ولم نقف عليه.

والحكم فيه مع إذن الموليين واضح، لانه نماء الابوين فناسب أن يكون للموليين.

مع أن أبا الصلاح (1) – رحمه الله – جعل الولد لمولى الامة خاصة كغيرها من الحيوانات، إلا أن يشترطه مولى العبد فيكون له بحسب شرطه.

والمشهور ما ذكره المصنف.

وأما مع عدم إذنهما معا فقد تقدم (2) من الاخبار ما يؤنس بأنه ليس كالزناالمحض، فلذلك ألحقوه بما لو أذنا.

وأما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأن الآذن للمملوكة في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه، لانه قد يتزوج من ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.

وأما حكم الزنا وإلحاق الولد بالامة فظاهر، لان الزاني لا يلحق به ولد وإن شاركته الامة في ذلك، إلا أنه نماؤها وإن كان أصله محرما.

وبالجملة فهذه أحكام متوقفة على نص وإجماع، وإلا فللبحث فيها مجال.

(1) الكافي في الفقه: 297.

(2) لاحظ ص: 25.