پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص26

عليه من نكاح في عدة وأشباهه ” (1).

ولعل هذه النصوص هي الموجبة لعدم ذكر الحد، إلا أن في مقاومتها لعمومات الادلة الدالة على ثبوته نظرا، فإن الاولى ليست صريحة، والثانية في طريقها موسى بن بكر، وهو ضعيف.

ثم إن اتفق ولد في هذه الحالة فهو رق لمولاه، لعدم لحوقه بها بسبب بغيها،فلا وجه لحريته، وهو نماء العبد.

وفي بعض الروايات (2) دليل عليه.

ولعل هذا مما يؤيد كونها زانية محضة.

ولو جهلت التحريم، إما لجهلها بالرق أو بالحكم، فالولد حر، لانه لاحق بها فيتبعها في الحرية، لما تقدم من تبعيته لاشرف الطرفين.

ولا قيمة عليها هنا للمولى، لانه نماؤها حقيقة وإنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها وهي أمة.

وما قيل في الفرق -: إن الاب سبب فاعلي بالنسبة إلى الولد، فهو المباشر والام قابل، ومتى اجتمع المباشر وغيره في الاتلاف فالضمان إنما هو على المباشر، ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا – فهو تكلف ظاهر.

وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد، لان الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فيتبع به إذا أعتق.

والمراد به المسمى أو مهر المثل على ما مر من الخلاف.

ولو أجاز المولى بعد ذلك فلا ريب في كونه المسمى.

وأما النفقة فهي تابعة لصحة العقد بالاجازة، فإن انتفت انتفت، لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا.

(1) الكافي 5: 478 ح 2، الفقيه 3: 283 ح 1349، التهذيب 7: 351 ح 1431 ” الوسائل البابح 2.

(2) لاحظ الوسائل 14: 527 ب (28) من أبواب نكاح العبيد والاماء.