مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص24
ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه، ولا خيار للامة.
لم يكن لها مهر ولا نفقة، مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقا.
ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا، ولا يجب عليها قيمتهم.
وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها، ويتبع به إذا تحرر.
بالوجوب أو الاستحباب.
وربما قيل: إنه مخصوص بالقول بكونه عقدا ليكون ذلك مهرا، أما على القول بالاباحة فلا وجه للوجوب.
وإطلاق النص والفتوى يأبى هذاالتفصيل.
والحكمة متحققة على التقديرين.
قوله: (ولو مات كان الخيار.
الخ “.
أما ثبوته للوارث فلانه ملكه فأمره بيده، ولان ذلك ثابت في كل من يتلقى الملك وإن لم يكن وارثا، فهنا أولى، لقيامه مقام المورث الذي كان أمره بيده.
وأما انتفاء الخيار للامة فلعدم المقتضي له.
قوله: ” إذا تزوج العبد بحرة.
الخ “.
هذه المسألة عكس السابقة الثالثة، وكان إتباعها بها من غير تخلل الرابعة أوفق، تحقيقا للمقابلة.
وحاصل الحكم فيها: أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق، أو لا.
وعلى تقدير علمها برقيته: إما أن تعلم تحريم نكاحه والحال هذه، أم لا.
فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها ولا نفقة، لتضييعها حقها بعلمها بحاله، فكانت بغيا لا مهر لها.
ويشهد له – مع موافقته للاصول الشرعية – رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها عبدأ بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ول