پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص22

دفعه عنه كغيره من الديون.

وهذا القول قوي (1)، لضعف مستند الحكم بوجوبه على الامام.

ثم القائلون بوجوبه على الامام اختلفوا في محله، فقيل: سهم الرقاب، كما نقلناه عن الشيخ.

وهو حسن على مذهبه من رقية الولد.

وقيل: من بيت المال، لانه معد للمصالح، وهذا منها، وإن قلنا بكون الولد حرا.

ولا بأس به حيث يكون في بيت المال سعة لمثل ذلك.

وهذا هو مراد من أطلق وجوبه على الامام.

واعلم أن محل الخلاف في وجوب الفك على الامام وعدمه هو المسألة الاخيرة، كما هو منطوق الرواية وكلام الشيخ، وأما غيرها مما يجب على الاب فيه فك الولد فليس فيه ما يدل على وجوبه على الامام حيث يتعذر أخذه من الاب.

ويمكن تمشي الوجوب من حيث التساوي في العلة، وقصره على مورده، لحكمه في الرواية بكون الولد رقا، فتخليصه من الرقية منهم (2) أقوى ممن انعقد حرأ.

وإنما وجب على الاب قيمته لا من حيث كونه رقا في وقت من الاوقات، بللأنه عوض ما فات على المولى من نماء الامة.

والطريق إلى معرفته هو تقويم الولد، فتكون قيمته دينا من ديون الاب لا تعلق للامام بها، ولا لآية الزكاة.

وهذا هو الوجه.

وقد تلخص مما ذكرناه أن القول بفداء الامام له ضعيف المستند، وأنا لو قلنا به لكان محله بيت المال إن جعلنا الولد حرأ، وسهم الرقاب إن جعلناه رقا، وأن الاقوى كونه حرأ، وقيمته على الاب تؤخذ منه مع يساره، وينظر بها مع إعساره.

(أ) في ” ش “: أقوى.

(2) في ” س “: منهم أولى.

وفي ” ش ” و ” و “: مهم أقوى.