مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص21
ولو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الامام؟ قيل: نعم، تعويلا على رواية فيها ضعف.
وقيل: لا يجب، لان القيمة لازمة للاب، لأنه سبب الحيلولة.
ولو قيل بوجوب الفدية على الامام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب.
ومنهم من أطلق.
لعموم قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1).
وهذا هو الاقوى.
ويمكن حمل الامر بالاستسعاء على الاستحباب.
قوله: ” ولو أبى السعي.
الخ “.
هذا البحث متفرع على قول الشيخ بكون الولد رقا، وأن أباه يستسعى.
قال الشيخ: فإن امتنع من السعي فداهم الامام من سهم الرقاب (2).
والمستند رواية سماعة السابقة.
وزاد الشيخ فيها كون فدائهم من سهم الرقاب، ولا يتعرض في الرواية لمحله هل هو بيت المال، أو الزكاة؟ والشيخ – رحمه الله – نظر إلى أن الولد رق، وفكه واجب، فيدخل في عموم قوله تعالى: ” وفي الرقاب ” (3).
وبهذا التوجيه يندفع إنكار ابن إدريس (4) فك الامام له من السهم المذكور، بناء على أن الولد حر فكيف يشترى من سهم الرقاب؟ وهذا الانكار مصادرة، لان الشيخ لا يقول بحرية الولد حتى يرد عليه ذلك.
نعم، قول ابن إدريس جيد بناء على القول بالحرية، لا بهذه الطريقة التي ردها على الشيخ.
والمصنف جعل هذا البحث مستقلا جاريا على القولين، وجعل عديل قول الشيخ عدم وجوب فكهم على الامام، لان القيمة دين لازم للاب، فلا يجب عليه
(1) البقرة: 280.
(2) النهاية: 477.
(3) ا لتو بة: 60.
(4) السرائر 2: 597