پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص20

يستسعى في القيمة.

ومستند ذلك كله رواية زرارة في الحسن قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة، فوثبعليها حينئذ رجل فتزوجها، فظفر بها مولالها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره، واسترق ولده ” (1).

وموثقة سماعة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا.

ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك.

فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها.

وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه.

قلت: فإن لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده.

قلت: فإن أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: على الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر ” (2).

وحمل الشيخ الرواية الاولى الدالة على أن الولد حر على ما إذا أدى الاب ثمنه، أو على ما إذا شهد شاهدان أنها حرة، جمعا بين الاخبار.

لكن الرواية الدالة على حريته أصح سندا، فالعمل بها أولى.

وتظهر فائدة القولين – مع اتفاقهما على وجوب دفع القيمة، وحريته بدفعها – فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره، فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الآخر يتوقف على دفعها.

وأما الحكم باستسعاء الاب في القيمة فمبني على رواية سماعة، وسندها ضعيف به.

وهو من جملة الديون، ولا يجب الاستسعاء فيها، بل ينظر إلى اليسار،

(1) الكافي 5: 405 ح 3، التهذيب 7: 350 ح 1428، الاستبصار 3: 217 ح 789، الوسائل 14: 578 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 3.

(2) التهذيب 7: 350 ح 1429، الاستبصار 3: 217 ح 790، الوسائل الباب المتقدم ح ه.