مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص19
النص.
وقول المصنف بعد ذلك: ” ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه الخ ” تتمة هذا القول، لانه مذكور معه في روايته.
ومع ذلك يجري على مختار المصنف أيضا، بل على الاقوال كلها، لانا إن جعلنا الواجب مهر المثل أو العشر أو نصفه فهو للمالك لا يتعين إلا بقبضه، فما دفعه إليها لم يتعين، لانه بمنزلة الدين لا يتعين إلا بقبض المالك أو وكيله، فيكون باقيا على ملكه، فله استعادة ما يجده منه، ويتبعها بما تلف بعد عتقها.
وأما على القول بلزوم المسمى وكان المدفوع هو المسمى أو بعضه فهو مضمون.
على الدافع إلى أن يصل إلى السيد أو وكيله، فإن تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله، ويتبعها بالتالف كذلك.
وإنما جعلنا هذا الحكم من تتمة القول بوجوب العشر أو نصفه خاصة مع جريانه على الجميع لان ما بعده من الاحكام مخصوص بهذا القول، فلا يلائم توسط حكم مغاير له بين أحكامه والاحكام الباقية، وهي قوله: ” وكان ولدها منه رقا “.
وهذا مذهب الشيخ (1) وأتباعه (2).
وأما المصنف فقد تقدم (3) حكمه بأن الولد مع الشبهة الجارية على الاب يكون حرا وإن لزمه القيمة، وهذا منه، لان المفروض اشتباه الحال عليه، ومن ثم لحق به.
وقد صرح بكونه حرا في الرواية السابقة التي هي مستند الشيخ على وجوب العشر أو نصفه، لكنه خالف في الحكم بحرية الولد، وحكم بكونه رقا، وعلى الاب فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه، ومع إعساره
(1) النهاية: 477.
(2) المهذب 2: 216، الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 549، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 330.
(3) في ص: 13.