پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص18

الارشاد (1)، وحكم بأنهما قائلان بالثالث.

ووجه هذا القول قد أشرنا إليه سابقا (2) من أنها ملك الغير، والنكاح موقوف على رضاه، فحيث لم يرض بطل من أصله فكان كالفاسد، وقد حصل الوطء المحترم بسبب الجهل فوجب مهر المثل.

وهو واضح.

هذا إذا لم يجز المولى وإلا فالمسمى وإن كان الوطء قبل الاجازة، بناء على القول الاصح من أنها كاشفة.

والثالث: وجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا، أو نصفه إن كانت ثيبا.

وهو مختار الشيخ في النهاية (3)، والقاضي ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

ومستنده صحيحة الوليد بن صبيح عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدهاأمة دلست نفسها، قال: ” إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد.

قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها.

وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها.

قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ” (6).

وينبغي أن يكون العمل بها، لصحتها.

وربما حملت على ما إذا طابق العشر أو نصفه لمهر المثل.

وهو بعيد.

ومن الجائز اختصاص الامة بهذا الحكم، وجعل مهر المثل للحرة، أو للامة أيضا في غير موضع (1) غاية المراد: 183.

(2) في ص: 13 – 14.

(3) النهاية: 477.

(4) المهذب 2: 217.

(5) الوسيلة: 303.

(6) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426 و 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787،الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.