پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص17

فيبني على الظاهر، أو مع علمه بكونها مملوكة ولكن ظهر له قرائن كثيرة تثمر الظن بصدقها، فتوهم الحل بذلك، أو توهم الحل بمجرد دعواها، وبالجملة حصل له شبهةجواز تزويجها على تلك الحال، فالحكم كما مر من عدم الحد، ولزوم المهر، لانه عوض عن الوطء المحترم، إذ هو ليس بزنا ولا بملك يمين.

هكذا أطلق الجميع، بل ادعى عليه بعضهم (1) إجماع المسلمين.

ولم يفرقوا بين كونها عالمة بالتحريم وجاهلة.

ولو قيل بعدم لزوم المهر على تقدير علمها كالسابق أمكن، لوجود العلة، وهي كونها بغيا.

وقدومه على المهر – مع فساده في نفس الامر وعموم نفي المهر في الخبر (2) على القول به – لا يوجب ثبوته.

لكن الامر في الاتفاق كما ترى.

ثم في تقديره أقوال: أحدها: أنه المسمى، لآنه عقد صحيح قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله.

وهو ظاهر اختيار المصنف والاكثر.

وفيه نظر، لانه واقع بغير إذن السيد، ولا أثر لصحته ظاهرا إذا تبين فساده بعد ذلك.

ودعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديدة.

والثاني: انه مهر المثل.

ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3)، ونقله فخر الدين (4)عن ابن حمزة، كما نقل الاول عن القاضي ابن البراج.

وردهما الشهيد في شرح

(1) كما في الايضاح 3: 142.

(2) لاحظ ص: 13، هامش (1).

(3) المبسوط 4: 255 – 256.

(4) إيضاح الفوائد 3: 14