پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص16

وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر.

وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا.

وهو المروي.

ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه.

وكان ولدها منه رقا.

وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة، ويلزم المولى دفعهم إليه.

ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم.

الرابعة: عكسه، بأن يكون هي الجاهلة خاصة، فالحد عليه.

وينتفي عنه الولد، لانه عاهر له الحجر.

ويثبت عليه المهر لمولاها، والولد رق له.

وهذا كله إذا لم يجز المولى العقد، فإن أجازه قبل الوطء فواضح.

وإن كان بعده بني على أن الاجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه، أم مصححة له من حينها؟ فعلى الاول – وهو الاقوى – يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم.

ويسقط عنه الحد وإن كان قد وطئ محرما حالته.

ويلزمه المهر،لانكشاف كونها زوجة حال الوطء.

وإقدامه على المحرم يوجب التعزير لا الحد.

وعلى الثاني تبقى الاحكام السابقة بأسرها، لانها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا ولا في نفس الامر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيح، ولم يتم إلا بعد الوطء، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا.

قوله: ” وكذا لو عقد.

الخ “.

ما تقدم حكم ما إذا تزوج الحر الامة من غير أن تدعي هي الحرية، وهذه حكم ما لو ادعتها.

وإنما جعلهما مسألتين مع اتحادهما في الحكم عنده لوقوع الخلاف في هذه الصورة بخصوصها.

وتحقيقها: أن الامة إذا ادعت الحرية فعقد عليها الحر النكاح، فإن كان عالما بفساد دعواها وبالتحريم فحكمه كالصورة الاولى من المسألة السابقة.

وإن كان جاهلا بالحال، إما لدعواها أنها حرة الاصل وهو لا يعلم بالحال