مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص11
فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ” (1).
ورواية الحسن بن زياد، قال: ” قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ” إلا أن يشترط زوجها ” (2).
واجيب بضعف الروايتين وقطعهما، فيقصران عن مقاومة الروايات الكثيرة الدالة على تبعية الولد للحر.
وبمنع تقديم حق الآدمي هنا، لأن الحرية أقوى، ومن ثم بني العتق على التغليب والمسراية.
ولان الاصل في الانسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل فبقي ما سواه.
هذا كله مع الاطلاق، أما إذا شرطت الحرية فلا إشكال في تحققها.
وإذا شرطت الرقية فالمشهور بين الاصحاب صحة الشرط، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (3) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المسلمون عند شروطهم ” (4).
ولرواية أبى بصير السالفة، فإن الشيخ نزلها على الشرط (5).
وموردها وإن كان مخصوصأ بالامة إلآ أنه لا قائل بالفرق.
والمصنف نسب القول إلى الشهرة إيذانا بضعف مستنده.
وهو كذلك، فإن عموم الاخبار السابقة يتناول محل النزاع.
ووجه عمومها من حيث إنها حكاية أحوال لم يستفصل فيها فتعم.
ورواية أبى بصير – مع ما فيها من ضعف السند
(1) التهذيب 7: 336 ح 1378، الاستبصار 3: 203 ح 735، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
(2) التهذيب 8: 214 ح 763، الاستبصار 3: 203 ح 736، الوسائل الباب المتقدم ح 12.
(3) المائدة: 1.
(4) في ” ش ” المؤمنون.
لاحظ ص: 9 هامش (2) ولكنها جمع غير مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، ورد في مصادر العامة مسندا إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
راجع صحيح البخاري 3: 120، المعجم الكبير للطبراني 4: 327 ح 4404، المستدرك للحاكم 2: 49.
(5) التهذيب 7: 336 ذيل ح 1378، الاستبصار 3: 203 ذيل ح 735.