مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص10
ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به، سواء كان الحر هو الأب أو الام، إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور.
قوله: ” ولو كان أحد الزوجين.
الخ “.
إذا كان أحد الأبوين حرا والآخر مملوكا فالمشهور بين الأصحاب كون الولد حرا مطلقا، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، منها حسنة ابن أبى عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة، قال: ” ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ” (1).
وفي حسنة اخرى لابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: ” سألته عن الرجل الحر يتزوجبأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ” (2).
وفي رواية اخرى عن جميل بن دراج، في طريقها الحكم بن مسكين، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ” (3).
وغير ذلك من الأخبار (4)، إلا أن أجودها طريقا ما تقدم.
وخالف في الحكم ابن الجنيد (5)، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته، لأنه نماء مملوك فيتبعه.
ولأن حق الآدمي يغلب إذا اجتمع مع حق الله تعالى.
ولرواية أبى بصير، قال: ” لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل
(1) الكافي 5: 493 ح 6، الوسائل 14: 529 ب (30) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
ح 3.
(2) الكافي 5: 493 ح 7، التهذيب 7: 336 ح 1376، الاستبصار 3: 203 ح 733، الوسائل الباب المتدم ح 5.
(3) الكافي 5: 492 ح 3، التهذيب 7: 336 ح 1375، الاستبصار 3: 203 ح 732، الوسائل الباب المتدم ح 6.
(4) راجع الوسائل الباب المتقدم.
(5) حكي عنه في المختلف: 568، التنقيح الرائع 3: 138.