مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج8-ص9
الثانية: إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك، فإن كانا لمالك واحد فالولد له، وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين.
ولو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط.
لتحقق المالية لكل واحد، وقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا.
والقول بوقوع النكاح موقوفا على إذن جميع الملاك أو باطلا كالقول في المالك المتحد.
وكذا القول في المهر والنفقة، فيوزع على كل واحد بمقدار ما يخصه من الملك.
قوله: ” إذا كان الأبوان رقا.
الخ “.
لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقيقين يكون رقيقا، إذ لا وجه لحريته، وإنما هو تابع لهما.
فإن كانا لمالك واحد فالولد له، وإن كان كل واحد منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف باقي الحيوانات، فإن الولد لمالك الام.
وفرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدمي، وهو تابع لهما فيه، بخلاف غيره من الحيوانات، فإن النسب فيه غير معتبر، والنمو والتبعية فيه لا حق بالام خاصة.
وفي الفرق خفاء إن لم يكن هناك إجماع، مع أن أبا الصلاح (1) ذهب إلى أنه يتبع الام كغيره من الحيوانات.
ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو زيادة عن نصيبه صح الشرط ولزم، لعموم: ” المسلمون عند شروطهم “.
(2)
(1) الكافي في الفقه: 297.
(2) في ” ش ” ونسخة بدل ” و “: المؤمنون.
راجع الوسائل 16: 85 ب ” 4 ” من كتاب المكاتبة ح 3 و 5 و 7، و 14: 487 ب ” 32 ” من أبواب المتعة ح 9، و 12: 353 ب ” 6 ” من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5، و 15: 30 ب ” 20 ” من أبواب المهور ح 4.