مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص477
[.] وفي معناهما (1) كثير.
وعليها حمل الشيخ (2) رواية ابن أبي شعبة السابقة، فخصص المرأة بالأمة، لمناسبتها في العدة.
ولا بأس به.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس (3) والعلامة في المختلف (4) إلى أن عدة الأمة في الوفاة كعدة الحرة مطلقا.
وفي صحيحة زرارة السابقة ما يدل عليه.
ويشكل بمعارضتها بهذه الأخبار الكثيرة، وربما كانت أصح سندا، وإن شاركتها في وصف الصحة.
ومع ذلك ففيها إشكال آخر، وهو تضمنها أن عدة الأمة في الدوام كالحرة، ولا قائل به.
وكونها في الدوام على النصف يقتضي أولويته في المتعة، لأن عدتها أضعف في كثير من أفرادها، وأصل نكاحها أضعف فلا يناسبها أن تكون أقوى هنا، وإن كان العمل بها أحوط.
ولو كانت الأمة حالا اعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل.
ولم ينبه عليه المصنف اتكالا على ما ذكره في الحرة.
أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر، للتحديد بها في الآية (5) والرواية (6).
وأما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل، لأنه أثر ماء الميت الذي يقصد بالعدة إزالته، ولعموم قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (7) فلا بد من
(هامش)
(1) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 6، 7، 10.
(2) التهذيب 8: 158 ذيل ح 547، الاستبصار 3: 351 ح 1254.
(3) السرائر 2: 625 و 735.
(4) المختلف: 563.
وذهب إلى القول الآخر في ص: 611.
(5) البقرة: 234.
والآية في مورد عدة الحرة.
(6) المذكورة أعلاه.
(7) الطلاق: 4.