مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص476
[.
] وذهب جماعة منهم المفيد (1) والمرتضى (2) إلى أن عدتها شهران وخمسهأيام، استنادا إلى رواية عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما ” (3).
ولأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت.
وفيه: أن الخبر مرسل، وفي طريقه علي بن الحسن الطاطري، وهو ضعيف.
ومساواتها للأمة مطلقا لا دليل عليه.
وقول المصنف: ” على الأصح ” راجع إلى الحكم باعتدادها أربعة أشهر وعشرا، وأبعد الأجلين متفرع عليه، لأن من اعتبر ذلك يجعل عدة الحامل الأكثر منه ومن رضع الحمل، ومن اعتبر نصفها يجعل أبعد الأجلين منها ومن الوضع، فالنزاع إنما هو في عدة الحائل، ويتفرع عليه عده الحامل.
الثاني: أن تكون أمة.
وقد قطع المصنف بأن عدتها منه شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة على تقدير كونها حائلا.
وهو مذهب الأكثر، للأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها هذا القدر، من غير فرق بين الدوام والمتعة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” الامة إذاتوفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ” (4).
ومثلها صحيحة الحلبي (5).
(1) المقنعة: 536.
(2) الانتصار: 114.
(3) التهذيب 8: 158 ح 547، الاستبصار 3: 351 ح 1254، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) التهذيب 8: 154 ح 536، الاستبصار 3: 347 ح 1239، الوسائل 15: 43 ب (42) من أبواب العدد ح 9.
(5) التهذيب 8: 154 ح 535، الاستبصار 3: 346 ح 1238، الوسائل الباب المتقدم ح 8.