مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص475
[.
] [ وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح.
ولو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام.
] اعتدت بخمسة وأربعين يوما اتفاقا.
ولا فرق فيهما (1) بين الحرة والأمة.
قوله: ” وتعتد من الوفاة.
الخ “.
إذا مات زوج المتمتع بها فالبحث في عدتها للوفاة يقع في موضعين: الاولى: أن تكون حرة في وتد اختلف الأصحاب في مقدار عدتها، فالأشهر بينهم ما اختاره المصنف من انها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل إن كانت حاملا، كالدائم.
ووجهه: عموم قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) (2) الآية، وصدق الزوجة عليها قبل الدخول وبعده، فتكون عدتها كما ذكر في الدائم.
وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:” سألته عن المرأة يزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا ” (3) الحديث.
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” سألته ما عدة المتمتة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.
ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الرجل فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدة أربعة أشهر وعشرا ” (4).
الحديث.
(1) في ” و ” وإصدى الحجريتين: فيها.
(2) البقرة: 234.
(3) الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 350 ح 1251، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 1.
(4) الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 350 ح 1252، الوسانل الباب المتقدم ح 2.