مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص474
[.
] والتقريب ما تقدم.
وفي الاستدلال بهما على المطلوب نظر، لأن الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا، فضلا عن أحدهما، كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصل، فإن الطهر السابق منتف، وإذا انتهت أيام الحيض تحفقت الحيضة التامة وإن لم يتم الطهر، بل يمضي لحظة منه، ومثل هذا لا يسمى طهرا في اعتبار العدة، وإن اكتفى به لو كان سابقا على الحيض.
والاولى الاحتجاج بما ذكرناه، وجعل هاتين الروايتين حجة لمن اعتبر الحيضة الواحدة.
مع أن في طريق الروايتين ضعفا.
نعم، ما ذكره العلامة من التأويل للروايتين جعله الشيخ في التهذيب (1) طريقا للجمع بين الاخبار حذرا من التنافي، ومثل هذا لا بأس به في الحمل، لا أن يجعل مستندا برأسه.
وحجة ابن بابويه على اعتبار الحيضة ونصف صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: ” عن المرأة يزوجها الرجل متعة – إلى أن قال -: وإذا انقضت أيامها وهو في اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة مما (2).
وهذا أجود من الجميع سندا، لكن الأول أشهر بين الأصحاب.
ويمكن حمل الحيضة والنصف على اعتبار الطهرين، وهما لا يتحققان إلا بالدخول في الحيضة الثانية، فأطلق على الجزء من الحيضة الثانية اسم النصف مجازا.
وهو أنسب بطريق الجمع بين الأخبار، وأولى من اطراح بعضها.
هذا كله إذا كانت المرأة ممن تحيض، ولو لم تحض وكانت في سنها
(1) التهذيب 8: 135 ذيل ح 468.
(2) الفقيه 3: 296 ح 1407، التهذيب 8: 157 ح 544، الاستبصار 3: 35 ح 1251، الوسائل 14: 474 ب (22) من أبواب المتعة ح 5.