مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص473
[.
] ما على الأمه.
فيجمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان.
وحجة المفيد وأتباعه حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: ” إن كان حر تحته أمة فطلاقي ما تطليقتان ” وعدتها قرءان ” (1).
مضافا إلى صحيحة زرارة.
وهذه أوضح دلالة من الاولى، لانها حسنة ” ومحمد بن الفضيل الذي (2) يروي عن الكاظم عليه السلام ضعيف، وإن كان العمل بها أحوط، لأن العدة بالحيضتين أزيدمنها بالقرأين.
ويبقى على تمام الحجة بيان أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.
واحتج له في المختلف (3) أيضا برواية ليث بن البختري المرادي قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم تعد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة ” (4).
ووجه الاستدلال به: أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر، فبحيضة واحدة يحصل القرءان، القرء الذي طلقها فيه، والقرء الذي بعد الحيضة.
والمتمتع بها كالأمة على ما تقدم.
وبما رواه عبد الله بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت: فكم عدتها؟ – يعني المتمتع بها – قال: خمسة وأربعون يوما، أو، حيضة مستقيمة ” (5).
(1) الكافي 6: 167 ح 1، التهذيب 8: 134 ح 466، الاستبصار 3: 335 ح 1192، الوسائل 15: 469 ب (40) من أبواب العدد ح 1.
(2) في هامش ” و ” احترز بقوله: ” الذي يروي عن الكاظم عليه السلام ” عن محمد بن فضيل بن غزوان، فإنه ثقة يروي عن الصادق عليه السلام.
وأما الذي يروي عن الكاظم عليه السلام اثنان ضعيفان.
منه رحمه الله،.
رجال الطوسى: 360 (رقم 25).
رجال العلامة: 250 (رقم 10).
(3) المختلف: 562.
(4) التهذيب 8: 135 ح 468، الاستبصار 3: 335 ح 1194، الوسائل 15: 470 ب (40) من أبواب العدد ح 6.
(5) التهذيب 7: 265 ح 1143، الاستبصار 3: 150 ح 549، الوسائل 14: 473 ب (22) من أبواب المتعة ح 4.