مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص472
[ الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان.
وروي حيضة.
وهو متروك.
وإن كانت لا تحيض ولا تيأس فخمسة وأربعون يوما.
]قوله: ” إذا انقضى أجلها. الخ “.
إذا دخل الزوج بها وانقضت مدتها أو وهبها إياها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة.
وقد اختلف في تقديرها بسبب اختلاف الروايات الواردة في ذلك، فذهب المصنف وجماعة منهم الشيخ (1) وأتباعه (2) إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض.
وقال المفيد (3) وابن إدريس (4) وجماعة (5): إنها طهران وإن كان بينهما حيضة.
وقال ابن بابويه في المقنع (6): حيضة ونصف.
وقال ابن أبي عقيل (7): عدتها حيضة.
ولكل قول من هذه الأقوال رواية أو أكثر.
فمستند الأول ورواية – محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ” طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان ” (8) وروى زرارة في الصحيح (9) عن الباقر عليه السلام ان على المتعة
(1) النهاية: 492.
(2) راجع المراسم: 166، المهذ ب 2: 243 – 244.
(3) المقنعة: 536.
(4) السرئر 2: 625.
(5) راجع كشف الرموز 2: 160، المختلف: 562، جامع المقاصد 13: 42.
وكذا المقتصر في شرح المختصر: 244 بضم ما ذكره في ص: 280.
(6) المقنع: 114.
(7) راجع كشف الرموز 2: 160 والمختلف: 562.
(8) التهذيب 8: 135 ح 467، الاستبصار 3: 335 ح 1193، الوسائل 15: 470 ب (4 0) من أبواب العدد ح 5.
(9) الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 3 ح 1252، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 2.