مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص468
[.
] على ثبوته مع الشرط.
ولا يخفى أنه خلاف الظاهر، إلا أنه لطريق الجمع خير مناطراح البعض.
وكيف كان فليس نصا كما قيل، بل ظاهرا.
وأما رواية عبد الله بن عمرو فهي مجهولة السند بسببه، وإن كان باقى طريقها واضحا، فلا تصلح حجة في مقابلة عموم القرآن.
ويمكن حملها على حالة الإطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي.
وأما منافاة شرط الميراث لمقتضى العقد فهو حسن إن لم يدل دليل شرقي على جوازه فلا يكون منافيا، وسننظر فيه.
ومنه يظهر الجواب عن قولهم: ” إن الشرط لغير وارث محال ” فإنه إنما يكون محالا شرعا حيث لا يدل دليل على صحته.
قوله: ” إن الزيادة على النص على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا إلخ ” فيه منع كون الزيادة نسخا، وقد حقق في الاصول (1).
سلمنا لكن لا نسلم استحالة النسخ بخبر الواحد، وقد حقق في الاصول (2) أيضا.
سلمنا لكن نمنع الزيادة على النص على تقديره، لأن من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالارث مطلقا فواضح، وإن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث إلا مع الشرط ” فيرجع إلى عموم الآية والرواية [ ثمة ] (3).
وثالثها: أن أمل العقد لا يقتضي التوارث، بل اشتراطه ” فإذا شرط ثبت تبعا للشرط.
أما عدم اقتضائه الإرث بدون الشرط فللأدلة السابقة.
وأما ثبوته مع الشرط فلعموم: ” المسلمون عقد شروطهم ” (4) وخصوص صحيحة محمد بن
(1) راجع الأحكام للآمدي 3: 154، الذريعة 1: 443.
معارج الاصول: 163 – 165.
(2) راجع الذريعة إلى اصول الشريعة 1: 460.
(3) كذا في ” و ” وفي ” ش “: ثم.
ولم ترد الكلمة في غيرها.
(4) راجع الوسائل 16: 85 ب (4) من كتاب المكاتبة ح 3، 5، 7 و 14: 487 ب (32) من أبواب المتعة ح 9 و 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.