پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص464

[ السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا.

ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل: يلزم، عملا بالشرط.

وقيل: لا يلزم، لأنه لا يثبت إلا شرعا، فيكون اشتراطا لغير وارث، كمالو شرط للأجني.

والأول أشهر.

] الرابعة: في وقوع الظهار بها تردد عند المصنف وخلاف بين الأصحاب، فذهب جماعة منهم ابن إدريس (1) إلى عدم الوقوع، لإصالة بقاء الحل.

ولأن المظاهر يلزم بالفئة أو الطلاق، ولا طلاق في المتعة، ولا يجب الوطء فيلزم بالفئة، مع أن إيجابها وحدها لا دليل عليه.

وإقامة هبة المدة مقام الطلاق قياس.

ولأن أمره بأحد الأمرين موقوف على المرافعة المتوقفة على وجوب الوطء.

وذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى وقوعه بها، لعموم الآية (2)، فإن المتمتع بها زوجة، ولم يخص هنا، بخلاف ما سبق.

والالزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، فجاز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين، وهو الدائم.

وكذا المرافعة.

ويبقى أثر الظهار باقيا في غيره كوجوب اعتزالها.

وهذا هو الأقوى.

قوله: ” لا يثبت بهذا العقد.

الخ “.

اختلف العلماء في توارث الزوجين بالعقد المنقطع على أقوال: أحدها: أنه يقتضي التوارث كالدائم، حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط، كما لو شرط عدمه في الدائم، ولا يمنعه إلا موانعه المشهورة، ويعبر عنه بأنالمقتضي للإرث هو العقد لا بشرط شئ.

وهذا قول القاضي ابن البراج (3).

ومستنده عموم الآية (3) الدالة على توريث

(1) السرائر 2: 624.

(2) المجادلة: 3.

(3) المهذب 2: 240 و 243.

(4) النساء: 12.