مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص463
[.
] واحتجوا (1) عليه أيضا بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: ” لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمقع بها ” (2) وبرواية علي بن جعفر عنأخيه موسى عليه السلام (3).
وفي صحة الاولى منع، لأن ابن سنان مشترك بين عبد الله وهو ثقة وبين محمد وهو ضعيف، والاشتراك يمنع الوصف بالصحة.
والثانية قاصرة السند والدلالة.
وقال المفيد (4) والمرتضى (5) بالوقوع ” لأنها زوجة فتدخل في عموم: (والذين يرمون أزواجهم) (6).
وجوابه: أن عموم القرآن يخص بالسنة وإن كانت آحادا، والتخصيص بما ذكرناه من الاخبار.
رالجواب مبنى على أصل المفيد، وإلا فالمرتضى لا يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى أن لا يعتبره في تخصيص القرآن.
وقد ظهر بما بيناه من الخلاف في الإيلاء واللعان معا أن الجار في قول المصنف: ” على الأظهر ” يتعلق بالفعل في قوله: ” لا يقع ” الشامل لأمرين.
(1) في هامش ” و “: ” ذكرها الشهيد في شرح الإرشاد، وفخر الدين في شرحه، والشيخ علي في شرحه.
وقد رواه الشيخ في كتابي الحديث عن ابن سنان مبهما مثل ما ذكرناه.
ولم يحتج أحد منهم برواية ابن أبى يعفور مع أنها صحيحة بغير إشكال لكن في التهذيب رواها موقوفة، وفي الكافي وصلها إلى أبي عبد الله عليه السلام كما ذ كرناه هنا.
منه رحمه الله ” لاحظغاية المراد: 191، ايضاح الفوائد 3: 445، جامع المقاصد 13: 35.
لاحظ أيضا الهامش السابق هنا.
(2) الفقيه 3: 347 ح 1667، التهذيب 8: 188 ح 653 ” الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 476 ح 1912 و 8: 189 ح 658، الاستبصار 3: 374 ح 1337، الوسا ئل 15: 598 ب (5) من أبواب اللعان ح 11.
ويلاحظ أن موردها اليهودية والنصرانية والأمة.
(4) حكاه عن غرية المفيد في جامع المقاصد 13: 35، راجع أيضا خلاصة الإيجاز: 37 ضمن مصنفات الشيخ المفيد المجلد السادس.
(5) الانتصار: 115.
(6) النور: 6.