مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص462
[.
] كذلك.
ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء، وهو منتف فيها، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وقال المرتضى – رحمه الله -: يقع بها الإيلاء (1)، لعموم قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم) (2) فإنه جمع مضاف، وهو من صيغ العموم.
وأجيب بأنه مخصوص بقوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق) فإن عود الضمير إلى بعض أفراد العام يخصصه.
وفيه نظر.
والمسألة موضع خلاف بين الاصولتين، وقد ذهب جماعة (3) من المحققين إلى أنه لا يخصص.
وحيث نقول بعدم وقوع الإيلاء يراد به اليمين الخاص المترتب عليه حكم الإيلاء المذكور في بابه، وذلك لا يمنع وقوع مطلق اليمين حيث لا يكون [ تراك ] (4) متعلقه أولى، فيلحقه أحكام اليمين المطلق، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالىفي محله.
الثالثة: أنه لا يقع بها لعان، أما لنفي الولد فظاهر، لانتفائه بغير لعان، وهو موضع وفاق.
وأما مع القذف فلصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها ” (5).
(1) نسبه إليه في الإيضاح 3: 131.
راجع الانتصار: 115 – 116 فقد نفاه هناك.
(2) البقرة: 226.
(3) راجع الأحكام في اصول الأحكام للآمدي 2: 535، معارج الاصول: 100.
(4) لم ترد في ” س ” وشطب عليها في ” و “.
(5) الكافي 6: 166 ح 17، التهذيب 7: 472 ح 1892 وفي 8: 189 ح 659 موقوفا، الوسائل 15: 605 ب (10) من ابواب اللعان ح 1.