مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص461
وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع.] حبلت؟ قال ” هو ولده ” (1) حكم بإلحاقه به من غير استفصال، وهو دليل العموم.
الثالث: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان، بخلاف الدائم.
وهو موضع وفاق، ولأن فراشها ضعيف كالأمة.
وقد تقدم تشبيها بها وبالمستأجرة في الأخبار (2).
والحكم بانتفائه عنه حينئذ مبني على الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز له نفيه بمجرد العزل ولا التهمة، بل مع العلمبانتفائه عنه، فيجب عليه فيما بينه وبين الله ملاحظة ذلك، وإن قبل قوله ظاهرا.
قوله: ” لا يقع جمها طلاق.
الخ “.
اشتملت هذه الجملة على مسائل: الاولى: أنها لا يقع بها طلاق، وهو موضع وفاق، بل تبين بانقضاء المدة.
وفي معناه هبته إياها، فيقوم ذلك مقام الطلاق إذا أراد تعجيل البينونة.
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام: ” قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم ” (3).
الثانية: أنه لا يقع بها إيلاء على أشهر القولين، لقوله تعالى في قصة الإيلاء: (وإن عزموا الطلاق) (4) الدال على قبول المولى منها للطلاق، والمتعة ليست
(1) الكافي 5: 464 ح 1، التهذيب 7: 269 ح 1154، الاستبصار 3: 152 ح 557، الوسائل الباب المتقدم، ح 4.
(2) لاحظ الوسائل 14: 446 ب (4) من أبواب المتعة.
(3) الكافي 5: 459 ح 2، التهذيب 7: 266 ح 1147، الاستبصار 3: 151 ح 553، الوسائل 14: 478 ب (25) من أبواب المتعة، ح 1.
(4) البقرة: 227.