پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص460

[ الخامس:يجوز العزل للمستمتع،

ولا يقف على إذنها.

ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير تنبه.

ولو نفاه عن نفسهانتق ظاهرا، ولم يفتقر إلى لعان.] نظيره.

قوله: ” يجوز العزل للمتمتع.الخ.

اشتملت هذه المسألة على ثلاثة مطالب: الأول: جواز العزل عن المتمتع بها وإن لم تأذن.

وظاهرهم أنه محل وفاق.والدليل عليه بخصوصه من النص ضعيف.

وكأن وجهه أن الغرض الأصلي فيه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام.

ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما (1) روي أنهن بمنزلة الإماء، ولا خلاف في جواز العزل عن الأمة، وبأن الوطء لا يجب لهن، والعزل كالجزء منه.

وليس فيه من الأخبار بخصوصه إلا مقطوعة ابن أبي عمير قال: ” الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إذا جاء بولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد” (2).

وقد سمعت (3) في العزل عن مطلق الزوجات ما هو أجود من ذلك.

الثاني: أن الولد يلحق به وإن عزل.

وهذا الحكم لا يختص بالمتعة، بل بكل واطئ صحيحا.

والوجه فيه ما ذكر من احتمال سبق المني من حيث لم يشعر،والولد يلحق بالفراش.

وفي مقطوعة ابن أبي عمير السابقة ما يدل عليه.

وكذا إطلاق رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قلت له: أرأيت إن

(1) لاحظ الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتعة ح 6، 8، 12.

(2) الكافي 5: 464 ح 2، التهذيب 7: 269 ح 1155، الاستبصار 3: 152 ح 558، الوسائل 14: 489 ب (33) من أبواب المتعة، ح 5.

(3) لاحظ ص: 64.