پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص451

[.

] أحدهما: أن يعينه، فإن كان متصلا بالعقد كهذا الشهر، سواء كان في أول جزء منه أم في أثنائه مريدين بقيته، فلا إشكال في الصحة، لاقتران العقد بترتبأثره الذي هو لازم الصحة.

وإن عيناه منفصلا صح أيضا على الأقوى، عملا بالاصل.

ولوجود المقتضي للصحة وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا تأخره عن العقد، ولم يثبت شرعا كون ذلك مانعا.

ويشهد له إطلاق رواية بكار بن كردم قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين.

قال: فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها ” (1) فإن ظاهرها أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لوجب بمقتضى الخبر أن يكون ذلك له، وهو يقتضي الصحة.

وربما قيل بالبطلان، لأن صحة العقد توجب ترتب أثره عليه، وأثره هنا هو تحقق الزوجية، وذلك ممتنع مع تأخر الأجل، فيكون فاسدا، لأنا لا نعني بالفاسد إلا ما لا يترتب أثره عليه.

ولأنه لو صح العقد كذلك لزم كونها زوجة للعاقد، وخلية من الزوج في المدة، فيلزم جواز تزويجها فيها لغيره، خصوصا على تقدير وفاء المدة بالأجل والعدة.

والرواية المذكورة وإن دلت بإطلاقها على الجوازلكنها ضعيفة السند، مجهولة الراوي، مرسلة، فلا تصلح للدلالة.

ويمكن الجواب بأن الأثر مترتب على العقد، ومن ثم حكمهنا بالزوجية في المدة، فلو كان غير مترتب لما صح في ذلك الوقت، وتخلفه عن العقد بحسب

(1) الكافي 5: 66، ح 4، الفقيه 3: 297 ح 1410، التهذيب 7: 267 ح 1150، الوسائل 14: 490 ب (35) من أبواب المتعة.