پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص450

ولو اقتصر على بعض يوم

جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب.

ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه.

ولو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده، واستقر لها الأجرة.

] الزوجة في محل الاستمتاع وعدمه.

قوله: ” ولو اقتصر على بعض.الخ “.

حيث لا تقدير للمدة في جانب النقصان يجوز جعلها بعض يوم وإن قل كما قررناه، بشرط أن يكون ذلك البعض مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال، أو بمقدار معين كنصف يوم وثلثه.

فإن اتفق معرفتهما بذلك عملا بما يعلمانه، وإلا رجعا فيه إلى أهل الخبرة به.

ويشترط في الخبر العداله.

وفي اشتراط العدد وجه كالشهادة.

ويمكن جعله من باب الخبر.

فإن اشتبه الحال لم يخف طريقالاحتياط.

وفي تعيينه نظر، من أصالة عدم انقضاء المدة إلى أن يعلم.

ولا يشترط ذكو وقت الابتداء، ولا العلم به حيث يجعلانه إلى الزوال مثلا أو إلى اخر النهار ونحو ذلك، بل يكون أوله وقت العقد كيف ما اتفق.

ويغتفر الجهل بمقدار ما يبقى من النهار أو من الأجل، كما يغتفر اعتبار زيادة النهار ونقصانه، ونقصان الشهر حيث يجعلانه شهرا فصاعدا.

ولو جعلاه ساعة مثلا فكما لو جعلاه يوما أو شهرا، فيقتضي الإطلاق الاتصال بالعقد.

ويجوز جعلها منفصلة عنه معينة.

قوله: ” ويجوز أن يعين شهرا.

الخ “.

إذا شرطا أجلا معينا كشهر مثلا فلا يخلو: إما يعينه كشهر رجب أو هذا الشهر، أو يطلقه كشهر.

فالبحث يقع في أمرين: