مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص446
[.
] بالجاهلة فقد خصص قوله بغير مراده وإن كان مناسبا للأصل.
وإطلاق الرواية يشمل ما إذا كان المدفوع إليها قليلا أو كثيرا، وما لو كان بقدر ما مضى من المدة أو أقل أو أكثر.
وموردها دفع شئ وبقاء شئ، فلو لم يكن دفع إليها شيئا أو دفع الجميع فلا دلالة لا على حكمه، فيرجع فيه إلى الاصول المقررة في نظائره، ومقتضاها عدم استحقاق شئ مع علمها.
لكن يشكل باستحقاقها مع قبض البعض وإن كان أكثر المهر، وعدم استحقاقها شيا مع عدمه أو مع قبض الجميع.
وفيها إشكال اخر: وهو أن استحقاقها شيئا بسبب استحلال فرجها كما تضضنته الرواية، وذلك لا يتقدر بما دفع، لشموله للقليل والكثير.
وثانيها: أنها إن كانت عالمة فلا شئ لها مطلقا، لأنها بغي.
وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمى، فإن كانت قبضته، وإلا أكمل لها.
وهو الذي اختاره المصنف هنا وجماعة (1).
وعليه حمل في المختلف (2) الرواية، وحمل قوله فيها: ” ويحبس عنها ما بقي عنده ” على ما إذا كان قد بقي عليها من الأيام بقدره.
ويشكل ذلك بأن العقد فاسد في نفس الأمر، فكيف يترتب عليه حكم الصحيح الذي من جملته توزيع المهر على أجزاء المدة؟! بل ينبغي إيجاب الجميع مع الجهل إن جعل عوض وطء الشبهة الصادر بالعقد هو المسمى فيه، مع أنه اختار ذلك في أول كلامه، وجعله التحقيق.
ويمكن توجيه كلامه بأن التراضي إنما وقع منهما على المهر المعين موزعا على المدة، لأنه لازم عقد المتعة، فإذا تبين فساده يلزم مقتضاه، كما يلزم المسمى مع الجهل في الدائم مطلقا.
(1) راجع التحرير 2: 27، القواعد 2: 26.
ونسبه في الإيضاح 3: 128 إلى أكثر الأصحاب.
(2) مختلف الشيعة: 564.