مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص444
ولو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.
] له هو مجموع الأمرين، أو حصول الفرقة قبل الدخول؟ وجهان، من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق، ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل.
وتظهر الفائدة فيما لو وهبها بعض المدة كنصفها مثلا، وقد بقي منها أكثر من النصف، ولم يتفق بها دخول حتى انقضى ما بقي منها بغير هبة، فعلى الأول يثبت لها المجموع، وعلى الثاني النصف.
وإطلاق الرواية يدل على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة.
قوله: ” ولو دخل استقر.
الخ “.
مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها صحيحة عمر بن حنظلة السابقة (1).
وفي حديث آخر عنه صحيح السند في الكافي دون التهذيب وفيه: ” خذ منهابقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث ” (2).
وفي حديث (3) اخر عن اسحاق بن عمار مثله، واستثنى منه أيام الطمث، فإنها لها، ولا يكون عليها إلا ما حل له من فرجها.
وفي استثناء غير أيام الحيض من الأعذار كالمرض والحبس وجهان، من المشاركة في المعنى، وكون ذلك على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده.
أما الموت فلا يسقط بسببه شئ كالدائم.
(1) في ص: 442.
(2) الكافي 5: 461 ح 3، التهذيب 7: 260 ح 1128، الوسائل 14: 481 ب (27) من أبواب المتعة ح 2.
(3) الكافي 5: 461 ح 4، الوسائل الباب المتقدم ح 3.