مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص441
[.] الصدقة والنحلة.
هذا إذا كان العوض حاضرا، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه.
وثالثها: أنه لا تقدير له في جانب القلة ولا الكثرة، فيجوز على كل ما يعد مالا عادة، كما يجوز جعله عوضا في البيع والإجارة.
ولا يجوز على ما لا يتمول عادة، كحبة الحنطة.
وأشار المصنف بالكف من البر إلى ما رواه سعيد الأحول عن الصادق عليه السلام – وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به المتعة – قال: ” كف من بر ” (1) وهو مبالغة في القلة عرفا، لا لانحصار القلة فيه، قلو اعتيد أقل منه متمولا كفى.
وإنما جرى على الغالب أو التقريب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” تصدقوا ولو بتمرة ” (2) وفي حديث آخر: ” ولو بشق تمرة ” (3).
ويدل على إجزاء مطلق المتمول رواية محمد بن مسلم، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ – يعني في المتعة – قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل ” (4).
وقال ابن بابويه (5): لا يجزي أقل من درهم فما فوقه، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام عن متعة النساء قال: ” حلال، وإنه يجزي الدرهم فما فوقه ” (6).
ولا دلالة فيها على عدم إجزاء ما دون الدرهم إلا بالمفهوم الضعيف، فيرجع فيما دونه إلى الأدلة، لعدم التنافي.
(1) الكافي 5: 457 ح 2، التهذيب 7: 260 ح 1125 ” الوسائل، 1: 467 ب (18) من أبواب المتعة.
ح 5.
(2 و 3) راجع الوسائل 6: 264 ب (7) من أبواب الصدقة.
(4) الكافي 5: 457 ح 1، التهذيب 7: 260 ح 1127، الاستبصار 3: 149 ح 547، الوسائل 14: 471 ب (21) من أبواب المتعة، ح 3.
(5) المقنع: 113.
(6) الكافي 5: 457 ح 3، التهذيب 7: 260 ح 1126، الوسائل الباب المتقدم ح 1.