مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص440
إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف.
ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر، ولو كان كفا من بر.
] محمد بن مسلم: ” إنما هي مستأجرة ” (1) وقول الصادق عليه السلام: ” فإنهن مستأجرات ” (2).
وروى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” لا تكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى ” (3).
قوله: ” ويشترط فيه أن يكون.الخ “.
اشتملت العبارة على ثلاثة أحكام: أحدها: كون المهر مملوكا.
فلا يصح العقد على ما لا يملك مطلقا، كالخنزير والخمر غير المحترمة.
ولا على غير المملوك للعاقد، فلو عقد على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، وإن رضي المالك بعد ذلكبخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك، وهنا لا يتصور ذلك.
وثانيها: العلم بقدره، إما بالكيل إن كان مكيلا، أو بالوزن إن كان موزونا، أو بالعد إن كان معدودا ” أو بالمشاهدة وإن كان من أحد الثلاثة كصبرة الحنطة، لاندفاع الغرر الطلوب دفعه في هذه المعاوضة وإن لم يندفع في غيرها، لأنها ليست معاوضة محضة بحيث تبنى على المغابنة والمكايسة، بل يعتبر دفع الغرر في الجملة، لأن الركن الأظهر فيها الاستمتاع ولواحقه، ومن ثم أطلق عليه اسم
(1) الكافي 5: 451 ح 5، التهذيب 7: 259 ح 1121، الاستبصار 3: 147 ح 539، الوسائل 14: 446 ب (4) من أبواب المتعة، ح 4.
(2) الكافي 5: 452 ح 7، التهذيب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، الوسائل الباب المتقدم، ح 2.
(3) الكافي 5: 455 ح 1، التهذيب 7: 262 ح 1133، الوسائل 14: 465 ب (17) من أبواب المتعة، ح 1.