مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص434
[.
] إلى ” (1).
وقول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفيض (2) عن المتعة، فقال: ” نعم، إذا كانت عارفة.
قلنا: فإن لم تكن عارفة.
قال: فاعرض عليها (3) وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ” (4).
وقد روي في خبر مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ” لا تمتع بالمؤمنة فتذلها ” (5) وحمله الشيخ (6) على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف، فإنه يكره، لما يحق أهلها من العار ويلحقها من الذل، مع قصوره عن مقاومة السابق.
الثاني: كونها عفيفة غير زانية.
روى إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها فقال لي: حلال.
ولا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك ” (7).
الثالث: أن يسألها عن حالها مع التمة بأن لها زوجا أو معتدة ” لرواية أبي مريم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: ” إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن، فاسألوا عنهن ” (8).
وهذه
(1) التهذيب 7: 256 ح 1109، الاستبصار 3: 145 ح 524، الوسائل 14: 452 ب (7) من أبواب المتعة، ح 3.
(2) في نسخ الكتاب: العيص.
والتصحيح من المصادر.
(3) كذا في مصادر الحديث وهو الصحيح وفيما لدينا من نسخ الكتاب: فأعرض عنها.
(4) الكافي 5: 454 ح 5، الفقيه 3: 292 ح 1387، معاني الأخبار: 225 ح 1، المهذب 7: 252 ح 1088، الاستبمار 3: 143 ح 514، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(5 و 6) التهذيب 7: 253 ح 1089، الاستبصار 3: 143 ح 515، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) الكافي 5: 453 ح 2، التهذيب 7: 252 ح 1086، الاستبصار 3: 142 ح 512، الوسائل 14: 451 ب (6) من أبواب المتعة، ح 2 والآية في سورة المؤمنون: 5.
(8) الكافي 5: 453 ح 1، الفقيه 3: 292 ح 1386، التهذيب 7: 251 ح 1084، الوسائل الباب المتقدم ح 1.