پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص433

ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها،ولو فعل كان العقد باطلا.

وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت اختها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلا.

ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالهامع التهمة.وليس شرطا في الصحه.

] ووجه المنع من نكاحهم واضح، لكفرهم المانع من التناكح بينهم وبين المسلمين، إذ قد علم ضرورة من دين الإسلام كمال أهل البيت عليهم السلام وشرفهم، وجعل مردتهم أجر الرسالة.

قوله: ” ولا يستمتع أمة وعنده حرة.

الخ “.

الوجه في ذلك كله ما تقدم (1) من النهي عنه في النكاح المتناول لأقسامه كلها.

وخروج بعض الأحكام من هذا النكاح بدليل خارج كالإرث والنفقة والقسمة لا يوجب خروج غيره حيث يشمله إطلاق الأدلة وعمومها.

ولا فرق بين كون الحرة والعمة والخالة بعقد الدوام والمتعة، كما أن الداخلة كذلك.

والكلام في بطلان العقد أو وقوفه ما تقدم (2)، والمختار واحد.

وقد اقتصر المصنف على بعض ما يعتبر في عقد الدوام، وذكر بعض المحرمات دون أن يستوفي الأقسام من المحرمات جمعا وعينا، اكتفاء بما تقدم.

قوله: ” ويستحب أن تكون.

الخ “.

ما سبق حكم الامور المعتبرة في صحتها، وهذه امور معتبرة في كمالها، وقد ذكر منها ثلاثة: الأول: كونها مؤمنة.

ويدل عليه قول الرضا عليه السلام: ” المؤمنة أحب

(1 و 2) لاحظ ص: 325، 330 – 332