پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص430

ولو بدأ بالقبول

فقال: ” تزوجت ” فقالت: ” زوجتك ” صح.

ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: ” أقبل ” أو ” أرضى ” وقصد الإنشاء، لم يصح.

وقيل: لو قال: ” أتزوجك مدة كذا بمهر كذا ” وقصد الإنشاء، فقالت: ” زوجتك ” صح.

وكذا لو قالت: ” نعم “.]عندنا.

وقد تقدم الكلام في ذلك كله (1).

وخالف في ذلك جماعة من الأصحاب، فجوز أبو الصلاح (2) وابن البراج (3) في الإيجاب أن يقع من الرجل بقوله ” متعين نفسك بكذا الخ ” فتقول المرأة ” قبلت، أو رضيت “.

والمرتضى (4) جعل تحليل الأمة عقد متعة، فيكون منعقدا بلفظ ” أبحت “.

والاقتصار على ما ذكره المصنف طريق اليقين.

قوله: ” ولو بدأ بالقبول.الخ “.

المراد بالبدأة بالقبول بدأة الرجل بالصيغة بلفظ ” تزوجت ” أو ” نكحت ” وشبهه، لا بلفظ ” قبلت ” فإن ذلك غير مجز اتفاقا.

ولا بد من ذكر جميع ما يعتبر في العقد من المتقدم، سواء كان هو الرجل أو المرأة.

ومن هذا يظهر أن ذلك بمنزلة الإيجاب، وإطلاق القبول عليه لا يخلو من تكلف.

وبه يظهر ضعف قول المانع من تقديمه.

قوله: ” ويشترط فيهما الإتيان.

الخ “.

المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين منهم (5) اعتبار اللفظ الماضي في

(1) في ص: 85.

(2) الكافي في الفقه: 298.

(3) المهذب 2: 240.

(4) راجع المختصر النافع: 181 والتنقيح 3: 118.

(5) راجع الجامع للشرائع: 436، القواعد 2: 4، المختلف: 533، كشف الرموز 2: 98، ايضاح الفوائد 3: 13، جامع المقاصد 12: 70 – 72.