پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص428

[.

] أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1).

ورووا في الصحيحين عن علي عليه السلام: ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ” (2).

ورووا عن سلمة الأكوع قال: ” رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها ” (3).

ورووا عن سبرة الجهني: ” أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح مكة.

قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، ثم لم يخرج عنها حتى نهانا عنها ” رواه مسلم (4).

وروى أبو داود وأحمد عنه: ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عنها ” (5).

فتأمل هذا الاختلاف العظيم في رواية نسخها، وأين النهي عنها في خيبر، والإذن فيها في أوطاس، ثم النهي عنها بعد ثلاثة أيام، مع الحكم بانها كانت سائغة في أول الإسلام – إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها – ثم الإذن فيها في فتح مكة، وهي متأخرة عن الجميع ثم النهي عنها في ذلك الوقت،

(1) سنن الترمذي 3: 430 ح 1122، والآية في سورة المؤمنون: 6.

(2) صحيح البخاري 7: 16.

صحيح مسلم 2: 1027.

(3) صحيح مسلم 2: 1023، أحكام القرآن لأبى بكر الجصاص 2: 150، السنن الكبرى للبيهقي 7: 204.

(4) صحيح مسلم 2: 1024 ح 20.

(5) سنن أبى داود 2: 226 ح 2072، مسند أحمد 3: 404.