پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص426

[.

] أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة ” (1).

و ” لا ينبغي ” ظاهر في الكراهة.

وخالف في ذلك أبو الصلاح (2) فحزرم تزويج الزانية قبل التوبة، عملا بظاهرالآية، وبقوله: (وحرم ذلك على المؤمنين) (3).

وجوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح وغيره (4) عليه.

وقد قيل: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم ” (5).

وما ذكر في الأخبار أجود، وهو أولى من النسخ.

(1) الكافي 5: 354 ح 1 و 2، الفقيه 3: 256 ح 1217، التهذيب 7: 406 ح 1625، الوسائل 14: 335 ب (13) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2.

(2) الكافي في الفقه: 286.

(3) النور: 3.

(4) راجع الوسائل 14: 333 ب (12) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(5) النور: 32.