مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص425
[ وأن يتزوج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه.
وبالزانية قبل أن تتوب.
] أخبار (1) اخر محمولة على الكراهة جمعا.
ولو عبر المصنف بالمنكوحة بدل الزوجة ليمشمل الأمة، وأبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والانثى كما ورد في هذا الخبر، كان أجود.
قوله: ” وأن يتزوج بمن.
الخ “.
لا وجه للتقييد بقبلية الأب، بل لو كانت صرة بعد أبيه كره ذلك.
والمستند رواية زرارة قال: ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه ” (2).
وهذه شاملة لما ذكرناه، فلو عبر المصنف بها كان أجود.
قوله: ” وبالزانية قبل.
الخ “.
هذا هو المشهور بين الأصحاب.
ومستندهم على عدم التحريم الأصل،وأنه لو منع ابتداء لمنع في الدوام، والتالي باطل، لما تقدم (3) من أن الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا.
ووجه الملازمة: اشتراكهما في المقتضي، وهو خوف اختلاط الأنساب.
وعلى الكراهة صحيحة أبي الصباح الكناني وغيره قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك، والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد
(1) راجع الوسائل الباب المتقدم ح 3 و 4.
(2) التهذيب 7: 472 ح 1895 و 489 ح 1964، الفقيه 3: 259 ح 1229، الوسائل 14: 389 ب (4 2) من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
(3) في ص: 341.