مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص424
[ وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته.
ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب.
] جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أمهاته ” (1).
وجوابه – مع ضعف سندهما -: حملهما على الكراهة جمعا.
هذا إذا قبلت وربت، فلو قبلت ومرت لم يكره، كما ورد في بعض (2) الأخبار.
قوله: ” وأن يزوج ابنه بنت.
الخ “.
يدل على الكراهة رواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام: قال: ” قال محمد بن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة، ويزوج ابنتها ابنه، فيفارقها ويتزوج بها اخر بعد، فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها أحد من ولده، لالها كانت امرأته فطلقها، فصار بمنزلة الأب.
وكان قبل ذلك أبا لها ” (3).
ويدل على أصل الجواز صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم.
قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم ” (4).
وقد ورد ما يؤذن بالنهي عن ذلك في
(1) الكافي 5: 447 ح 2، الفقيه 3: 259 ح 1231، التهذيب 7: 455 ح 1823، الاستبصار 3: 176 ح 639، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) الكافي 5: 447 ذيل ح 2، الفقيه 3: 259 ح 1232، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 453 ح 1812، الاستبصار 3: 175 ح 635، الوسائل 14: 365 ب (23) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 5.
(4) الكافي 5: 399 ح 1، التهذيب 7: 451 ح 1808، الاستبصار 3: 173 ح 630، الوسائل الباب المتقدم ح 1.