پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص420

[ وكل موضع قيل يصح العقد فمع الدخول نخل للمطلق مع الفرقة وانقضاء العدة.

وكل موضع قيل يفسد لا نخل، لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.

السادسة:نكاح الشغار باطل.

وهو أن تزوج امرأتان بوجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الاخرى.

]قوله: ” وكل موضع قيل يصح.الخ “.

لما كان التحليل مشروطا بتزويج المحلل ووطيه لم يتحقق الحل إلا حيث يجتمع الأمران، فإذا حكم بصحة العقد وحصل معه الدخول يتحقق الحل، لوجود الشرط.

ومتى انتفى أحد الشرطين – كالصورتين الماضيتين – لا يحصل الحل، لفقد أحد الشرطين، وهو العقد.

ومن قال فيهما بصحة العقد وفساد الشرط قال بصحة التحليل على تقدير الدخول، وهن أبطل العقد لم يفده الدخول.

قوله ” نكاح الشغار باطل.الخ “.

الشغار – بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين – نكاح كان في الجاهلية، معناه أن يجعل بضع امرأة مهرا لاخرى.

وأصل الشغر الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول (1).

ومنه قولهم: (أشغرا وفخرا).

وشغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها، فهي شاغرة.

سمي به هذا النكاح لما يتضمن من رفع المهر، أو من خلوه عنه.

والأصل في تحريمه قبل الإجماع ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار (2).

والشغار أن يقول: زوجتك، بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الاخرى.

(1) النهاية 2: 482، لسان العرب 4: 417.

(2) راجع الوسائل 14: 229 ب (27) من أبواب عقد النكاح، ح 2 و 3، صحيح مسلم 2: 1034، سنن ابن ماجة 1: 606.

صحيح البخاري 7: 15.