مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص417
[ الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها.
ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا.
] قوله: ” إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها.
ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا “.
القول بالتحريم للشيخ (1) – رحمه الله – في قوله صلى الله عليه واله وسلم: ” لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ” (2) والنهي ظاهر في التحريم.
ويؤيده النهي الوارد (3) بالدخول في سومه.
ولما في ذلك من ايذاء المؤمن، وكسر خاطره، وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما.
ونسبه المصنف إلى القول مشعرا بعدم اختياره، لعدم ثبوت الحديث عنده، ولإمكان حمله على الكراهة.
والمراد بإجابتها إظهار قبولها له، بأن تقول: أجبتك إلى ذلك، أو تأذن لوليها أو وكيلها في التزويج إن كانت ثيبا، أو تسكت إذا استأذنها فيه إن كانت بكرا وجعلنا لها الولاية.
وفي حكم إجابتها إجابة وليها حيث يكون له الولاية.
أما من لا ولاية له فلا حكم لإجابته.
ولو أجابت بما يؤذن بالرضا من غير تصريح به.
مثل: لا رغبة عنك، ففي التحريم وجهان.
وكذا لو لم توجد إجابة ولا رد.
ووجه التحريم فيهما تناول الخبر لهما، لتعلق النهي بالخطبة بعد الخطبة.
نعم، لو صرح بالرد لم يحرم ولم يكره إجماعا.
والحكم مختص بخطبة المسلم، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآلهوسلم: ” على خطبة أخيه “.
فلو كان الخاطب ذميا لذمية لم يمنع من خطبة
(1) المبسوط 4: 488، الخلاف 3: 322 مسألة (101).
(2) مسند أحمد 2: 242، السنن الكبرى للبيهقي 7: 179.
(3) الفقيه 4: 3 ضمن ح 1، الوسائل 12: 338 ب (49) من ابواب آداب التجارة ح