پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص416

[ وصورة التعريض أن يقول: ربى راغب فيك، أو حريص عليك، وما أشبهه.

والتصريح: أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك.

ولو صرح بالخطبة في موضع المنع ثم انقضت إلعدة فنكحها لم تحرم.

] قوله: ” وصورة التعريض أن يقول. الخ “.

أشار بذلك إلى الفرق بين التعريض والتصريح.

فالتصريح مأخوذ من الصراحة وهو الخلوص، ومنه الصريح وهو اللبن الخالص الذي لم يمذق، وقولهم: صرح فلان بالأمر أي: كشفه وأوضحه.

والمراد به هنا الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل: أريد أن أتزوجك بعد العدة، ونحو ذلك.

والتعريض هو الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيره وإن كان في النكاح أغلب، مثل رب راغب فيك، أو حريص عليك، أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة، ونحو ذلك.

لأنه يحتمل الرغبة في النكاح وغيره.

ولو صرح بالنكاح وأبهم الخاطب أو بالعكس كانتعريضا، لكون الأول تعريضا بالنسبة إلى الخاطب، والثاني تعريضا بالنسبة إلى النكاح.

واعلم أن كل موضع يجوز التعريض فيه من الرجل يجوز من المرأة، ومتى حرم منه حرم منها.

وكذا التصريح.

قوله: ” ولو صرح بالخطبة.

الخ “.

لأن النكاح متجدد بعد المعصية فلا يؤثر، كما لو نظر إليها محرما ثم تزوجها، وللأصل.

وخالف في ذلك بعض (1) العامة.

وليس بشئ.

(1) المدونة الكبرى 2: 439، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 30، الحاوي الكبير 9: 252 – 253.