مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص415
[ الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، لأنها زوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره.
ولا يجوز التصريج لها منه ولا من غيره.
أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لما من الزوج، ويجوز من غيره.
ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.
وأما المعتدة البائنة ” سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريج من الزوجدون غيره.
] لأن القائل به قليل، لا في نفسه، لأنه معتبر الاسناد، فلو عمل بمضمونه لم يكن به بأس.
وحمله على ما لو شرط الزوج كونها عفيفة خلاف الظاهر.
وكون مقتضى النكاح أن المهر على الزوج دون الولى لا ينافي ذلك، لأنه على الزوج وإنما يرجع به على الولى لأنه غره بإخفاء عيب عظيم يوجب تحمله الضرر، خصوصا بمهر العفيفة.
قوله: ” لا يجوز التعريض بالخطبة.
الخ “.
الخطبة – بالكسر – هي طلب الزوجة من نفسها أو وليها.
وهي قد تكون باللفظ الصريح، وقد تكون بالتعريض.
وسيأتي الفرق بينهما.
والغرض هنا الحكم بالجواز وعدمه.
والضابط في جميع ما ذكر: أن التصريح بالخطبة للمعتدة حرام مطلقا، إلا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها حيث لا تكون محرمة عليه.
والتعريض جائز من كل من يجوز له تزويجها بعد العدة ومن الزوج، وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا.
وكل من حرمت عليه المرأة مؤبدا تحرم عليه الخطبة لنفسهتصريحا وتعريضا.