پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص414

[.

] قول ابن إدريس (1)، إلا أنه قيد الرجوع عليه بعلمه بحالها.

واختار المصنف – رحمه اللله – والمتأخرون (2) عدم الفسخ وعدم الرجوع، للأصل، وصحيحة الحلبيعن الصادق عليه السلام قال: ” إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ” (3).

واحتج القائلون بجواز الفسخ باشتماله على العار، فكان موجبا للتسلط على الفسخ.

ويضعف بانه يتسلط عليه بالطلاق، فيندفع به الضرر.

واحتج القائلون بالرجوع على الولى برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل تزوج امراة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت زنت، مال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها ” (4).

وهذه الرواية ضعيفة السند، في طريقها أبان والغاسم مطلقين، وهما مشتركان بين الثقة والضعيف.

وقد رواه الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب (5) عنه عليه السلام بلفظه.

وعلى هذا فشذوذه من حيث العمل بمضمونه،

(1) السرائر 2: 613.

(2) منهم الفاضل المحقق الآبى في كشف الرموز 2: 153، والمقداد السيوري في التنتقيح الرائع3: 112.

(3) الفقيه 3: 273 ح 4، التهذيب 7: 424 ح 1693 و 426 ح 1701، الاستبصار 3: 246 ح 880 و 247 ح 886، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6 وب (2) ح 5.

(4) التهذيب 7: 425 ح 1698، الاستبصار 3: 245 ح 879، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب والتدليس ح 4.

(5) الكافي 355: 5 ح 4.