مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص413
لم يكن له فسخالعقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر.
وروي أن له الرجوع، ولها الصداق بما استحل من فرجها.
وهو شاذ.] الكراهة إن لم يدل على المنع.
وتقدم (1) تزويج نسوة كثيرة بغير الموافق في الدين.
وحمله على وقوعه كرها خلاف الظاهر.
وما ورد في بعض (2) الروايات مما يدل عليه ضعيف السند جدا.
والله أعلم بما كان من ذلك.
قوله: ” إذا تزوج امرأة.الخ “.
اختلف الأصحاب فيمن تزوج امرأة ثم ظهر له أنها كانت زنت هل له أن يفسخ نكاحها أم لا؟ وهل يرجع على من زوجه إياها بشئ أم لا؟ فقال ابن بابويه في المقنع (3): ” يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها ” وروى به حديثا (4) عن علي عليه السلام.
وقال المفيد (5) وابن الجنيد (6) وجماعة (7): ترد المحدودة في الزنا.
وقال الشيخ في النهاية (8): ” لا ترد.
وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد، إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر “.
وقريب منه
(1) في ص: 409.
(2) ورد بعضها في بعض الروايات المعتبرة.
راجع الوسائل 14: 433 ب (12) من أبواب مايحرم بالكفر ح 2 و 3.
راجع أيضا المستدرك 14: 442 ب (10) من أبواب ما يحرم بالكفر.
(3) المقنع: 109.
ومورده الزنا بعد العقد وقبل الدخول.
(4) راجع الفقيه 3: 263 ح 1253 وعلل الشرائع: 502 ح 1.
وراجع أيضا الكافي 5: 566 ح 45، التهذيب 7: 473 ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب والتدليس، ح 3.
(5) المقنعة: 519.
61) حكاه عنه العلامة في المختلف: 553.
(7) منهم سلار في المراسم: 150، وابن البراج في المهذب 2: 231، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 295.
(8) النهاية: 486.