پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص412

[ ويكره أن يزوج الفاسق.

ويتأكد في شارب الخمر.

وان تزوج المؤمنة بالمخالف.

ولا بأس بالمستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد.

] وهو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأه.

والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد.

وهو فتوى الشيخ في المبسوط (1) والأكثر.

قوله: ” ويكره أن يزوج.

الخ “.

لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء (2) لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) (3) ومفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ” (4) الدال على أن من لا يرضى دينه لا يزوج، والفاسق كذلك.

وتتأكد الكراهة في شارب الخمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من شرب الخمر بعد ما حرمها اله تعالى فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ” (5).

وقولهصلى الله عليه واله وسلم: ” شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ” (6).

وقول الصادق عليه السلام: ” من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ” (7).

قوله: ” وأن تزوج المؤمنة.

الخ “.

قد تقدم (8) ما يدل على النهي عن تزويج المخالف الذي أقل مراتبه

(1) المبسوط 4: 188.

(2) لم نعثر على هذا القول لعلمائنا وحكي ما يقرب منه عن بعض العامة.

راجع المغني لابن قدامة 7: 374 – 375.

(3) السجدة: 18.

(4) راجع ص: 411 هامش (1).

(5، 6، 7) الكافي 5: 47 – 348 ح 3، 112، التهذيب 7: 398 ح 1589، 1591، 1590، الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 3، 2، 1.

(8) في ص: 401.